العلامة الحلي

274

تحرير الأحكام

أو في وقت الغداة ، أو على هيئة مخصوصة ، وشهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة ، أو في غير ذلك الوقت ، أو غير ذلك المكان ، سقطت الشهادةُ ، وحُدّوا أجمع للفرية ، وكذا كلُّ شهادة على فعلين ، مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة ، وآخران أنّه زنى بأُخرى . ولو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت ، وآخران أنّه زنى بها في زاوية منه أُخرى ، حُدّوا أجمع ، للفرية ، وسقطت الشهادة ، سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا . 6679 . الثّالث عشر : يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد ، فإن اتّفقا معنى ، حكم بشهادتهما ، وإن اختلفا لفظاً ، مثل أن يقول أحدهما : إنّه غضب ، ويشهد الآخر انّه انتزع قهراً ظلماً ، أمّا لو اختلفا معنى ، فإنّه لا يثبت بشهادتهما ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع ، ويشهد الآخر بالإقرار بالبيع ، فإنّهما أمران مختلفان ، فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه ، وإلاّ فلا . 6680 . الرابع عشر : إذا كانت الشهادة على فعل ، واختلف الشاهدان في زمانه ، ( 1 ) أو مكانه ، أو صفة له تدلّ على تغاير الفعلين ، لم تكمل شهادتهما ، مثل أن يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً يوم السّبت ، ويشهد الآخر أنّه غصبه ديناراً يوم الجمعة ، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً في الدار ، ويشهد الآخر أنّه غصبه في السوق ، أو يشهد أحدهما أنّه غصبه ديناراً مصريّاً ، ويشهد الآخر انه غصبه ديناراً بغداديّاً ، لأنّ الفعلين متغايران ، ولم يشهد بكلّ واحد منهما سوى شاهد واحد .

--> 1 . في « ب » : في زمنه .